الصفحه ٢٤١ : عن عدم جزئيتها ، ومجرد استعراضه
لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفى لاحراز ذلك ، بل يحتاج إحرازه إلى قيام
الصفحه ٢٥٣ : ء
:
وهناك جمل اخرى يقال عادة بثبوت المفهوم
لها كالجملة المتكفلة لحكم مغيى ، كما فى ( صم إلى الليل ) أو
الصفحه ٢٥٧ : الحكم لحصة من ذلك المدلول ، كماإذا قيل ( اغسل
ثوبك إذا أصابه البول ) ، فان الغسل لغة قد يطلق على استعمال
الصفحه ٢٦٣ : ناشئا
من نكتة تقتضى بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعى على نحو يتعرض الغرض الشرعى
للخطر والتفويت ، كما لو
الصفحه ٣٧٧ :
ومنها : حديث الرفع وهو الحديث المروى
عن النبى (ص) ، ومفاده : رفع عن أمتى تسعة : الخطأ ، والنسيان
الصفحه ٤١٥ : اليقين إلا طريقا إلى تلك الامارة ،
كاليقين بوثاقة الراوى ، فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الامارة لتعين أن
الصفحه ٤٤٦ : متضادتان كل منهما
بمفردها موضوع لحكم شرعى ، كالطهارة من الحدث والحدث ، أو الطهارة من الخبث والخبث
، فاذا
الصفحه ٤٤٧ : ء ، لان الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب بل العكس هو الصحيح ، وتنزيل
مشكوك البقاء منزلة الباقى ناظر إلى
الصفحه ٣٧ :
مُقَدّمَة
للحلقة
الاولى :
والحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على محمّدٍ وآله الطاهرين
الصفحه ٤٥ : على عناصر مشتركة ، كما تشتمل على عناصر خاصّة. ونعني بالعناصر الخاصّة :
تلك العناصر التي تتغيّر من
الصفحه ٥٢ :
الرواة إلى الإمام
الصادق وغيره من الأئمة عليهمالسلام ، وتلقَّوا جواباً منهم ، فإنّ تلك الأسئلة
الصفحه ٧٧ : اللفظ وتصوّر المعنى ليست نابعةً من طبيعة اللفظ ، بل من سببٍ آخر يتطلّب
الحصول عليه إلى تعلّم اللغة
الصفحه ١٠٠ : ـ من قبيل حتّى في المثال
المتقدم ـ بـ « مفهوم الغاية ». وأمّا إذا قيل : « أكرم الفقير العادل » فلا يدلّ
الصفحه ١٢١ :
إلى تشريع الله
للحكم وجعله له ، على توفر خصائص الاستطاعة فى المكلف. والثبوت الاول للحكم أى
ثبوته
الصفحه ١٢٤ : سابقا
من أن الحكم الشرعى يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكل مقدمة دخيلة فى تحقق موضوع
الحكم يتوقف عليها