الصفحه ٤٠١ :
الترخيص الظاهرى ، وعليه فلا محذور ثبوتا فى جعل البراءة فى كل من الطرفين بوصفها
حكما ظاهريا.
وأما بلحاظ
الصفحه ٤١٩ :
والعادة التى توجب
الغفلة عن احتمال الارتفاع ، أو الاطمئنان بالبقاء فى كثير من الاحيان ، وليس
بدافع
الصفحه ٤٤١ :
هذا بالقسم الاول من
استصحاب الكلى.
الحالة الثانية : أن يعلم بدخول أحد
شخصين إلى المسجد قبل ساعة
الصفحه ١٥٠ :
البراءة.
ففى مثال وجوب الصوم ، لا يمكن أن نستند
إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه
الصفحه ٣ : ، وعلى آله الانجبين الميامين سيما خاتم
الاوصياء المنتظر الامام الثانى عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف
الصفحه ١٤ : من بغداد إلى النجف الاشرف وهى تحمل معها شعار الحزن والكابة ، فعلم الناس
أنها فقدت السيد الصدر شهيدا
الصفحه ٩٠ : وانتباهٍ وجدّيّة ، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية ، ولهذا نجد أنّ
اللفظ إذا صدر من المتكلّم في حالة
الصفحه ١١٧ : العملية التى يؤديها إذا لو حظت من ناحية وجودها فهى
شىء واحد ، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهى توصف بوصفين
الصفحه ١٦٧ : على نحو القضية الحقيقية ، وتوضيح ذلك : إن المولى المشرع
تارة يشير إلى الافراد الموجودين فعلا من العلما
الصفحه ٢١٧ :
فى الرجل الشجاع
فهذا استعمال مجازى. وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقى بأن يستعمله فى الحيوان
الصفحه ٢٢٤ : لفظ الطلب ينطبق
بمفهومه على الطلب التكوينى كطلب العطشان للماء والطلب التشريعى سواء صدر من
العالى أو من
الصفحه ٢٣٣ : الاطلاق ، أو لحصة مقيدة منه؟ أمكن على الوجه الثانى أن نستدل بالدلالة
الوضعية للفظ على الاطلاق ، لانه مأخوذ
الصفحه ٢٧٦ :
للاستكشاف ، فتضم إليه قرائن احتمالية اخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضى
الكشف بحساب الاحتمال.
سيرة
الصفحه ٢٨٥ : العادل سفاهة ، لان سيرة العقلاء عليه.
وأخرى بأن المفهوم أخص من عموم التعليل ،
لانه يقتضى حجية خبر
الصفحه ٣١٥ : الادانة ، لان حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار.
والمعنى الاخر : أن المولى يستحيل أن
يصدر منه