الصفحه ١١٢ : البيان الشرعى ، ولهذا تعتبر كاشفة عنه كشف المعلول
عن العلة. وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى
الصفحه ١٢٨ : الدعاء بوجوب استقلالى آخر فتعذر الوضوء ، وبين
ما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا ، ففى
الصفحه ٢٠٨ :
دون الدلالة التصديقية الثانية ، لانه ليس جادا ولا يريد الاخبار حقيقة ، وأما
الالة حين تردد الجملة
الصفحه ٣٢٨ :
بالامكان ، ويرد على
هذا البرهان ، أما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب ، فبأن القيود الشرعية
الصفحه ٣٣٦ :
امتثال الامر أولا؟. قد يقال بأن ذلك مستحيل ، لان قصد امتثال الامر إذا دخل فى
الواجب كان نفس الامر قيدا من
الصفحه ٣٥٢ : أن الامر
بالشىء عين النهى عن ضده العام ، وذهب بعض آخرإلى أنه يتضمنه ، بدعوى أن الامر
بالشىء مركب من
الصفحه ٤٣١ : ذلك إلى الامر بالجرى على طبق
ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير ، ومن الواضح أن المستصحب
الصفحه ٤٢٠ :
نقض اليقين إلى الشك؟.
والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكويناإذا
تعلق بنفس ما تعلق به اليقين
الصفحه ٢٠ : :
أمّا الحقيقة فهي
لزوم التدرّج في الكتب الدراسية من الأبسط إلى الأعمق ، وأمّا الخطأ فهو أنّ هذا
التدرّج
الصفحه ٣٨٦ :
ومنها : ما روى عن أميرالمؤمنين (ع) من
أنه قال لكميل : يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت
الصفحه ٢٣ : علمياً إلاّبعد الفراغ عن
مسألتي الضدّ والامتناع ، وهكذا إلى كثيرٍ من هذه النظائر.
ومن هنا لم يحرص
أيضاً
الصفحه ٥٨ : مثقلةً
بتَبِعة المصطلح الأوّل ، ولهذا يلمح النصّ إلى أنّ هناك من يتحرَّج من هذا الوصف
ويثقل عليه أن يسمّي
الصفحه ٣٠٧ : ، وكون روايات طرح المخالف
ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة.
فان قدمت هذه الروايات الدالة على حجية
الصفحه ٤٥٦ : تفسير
مقصود الشارع من الدليل الاخر ، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الاخر وفقا
للقرينة.
ونقصد بالقرينة
الصفحه ٥٧ : الفقهيّ المتقدّم إلى أوائل القرن السابع ، وعلى هذا الأساس اكتسبت
الكلمة لوناً مقيتاً وطابعاً من الكراهية