الصفحه ٣٦١ : إلى أن الفعل مما ينبغى
صدوره.
ومرجع الثانى إلى أنه مما لا ينبغى
صدوره.
وهذا الانبغاءإثباتا وسلبا
الصفحه ٣٩٤ : للماء لما حدث وجوب آخر للغسل
، لان وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلى ، فلا يجب الغسل بكل فرد من
الصفحه ٤٣٢ : الناحية العملية ، أى تنزيله منزلة الباقى
عمليا ، ومرجع ذلك إلى القول بأن الشىء الذى كنت على يقين منه فشككت
الصفحه ٤٥٨ : إلى
الدليل المورود ولحاظه له ، لانه ينفى موضوع الدليل المورود ، ومع نفيه لموضوعه
ينتفى حكمه حتما سوا
الصفحه ٨٦ :
نستخلص ممّا تقدّم
: أنّ اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظرٍ تحليليةٍ إلى فئتين : إحداهما : فئة
المعاني
الصفحه ١٠٥ :
إذا ألقى على ذهن
شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الاولى أو الصورة
الصفحه ١٢٩ : الاستنباط التى تتمثل فى أدلة محرزة ، فدرسنا أقسام الادلة وخصائصها
وميزنا بين الحجة منها وغيرها.
ونريد الان
الصفحه ١٣٣ :
بأن أحدهما أوسع من الاخر.
فالقاعدة الاولية إذن هى أصالة الاحتياط.
٢ ـ القاعدة العملية الثانوية
الصفحه ١٣٩ : التفصيلى مفعوله من الحجية وتجرى
بالنسبة إلى الشك الابتدائى أصالة البراءة ، أى القاعدة العملية الثانوية التى
الصفحه ١٤٣ : الاستصحاب فى
الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله لان صحيحة زرارة التى ورد فيها اعطاء الامام
للاستصحاب تتضمن
الصفحه ١٦٥ : ، (١)
، وخلاصتها أن الواقعة لا تخلو من حكم.
الحكم الواقعى والحكم
الظاهرى :
ينقسم الحكم الشرعى إلى واقعى وظاهرى
الصفحه ٢٠١ : مقام القطع الموضوعى ، لان القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد
الحكم إلى المولى ، فاذا استفيدت من دليل الحجية
الصفحه ٢٩٤ :
ليس بحجة ، ولكن قد
يستثنى من ذلك الاخبار الدالة على المستحبات ، أو على مطلق الاوامر والنواهى غير
الصفحه ٣٣٤ : الشرعية مشتركة بين العالم وغيره على مبنى من يقول : بأن التقابل بين
التقييد والاطلاق الثبوتيين تقابل السلب
الصفحه ٣٦٦ : مجعول مع وجود هذا العلم العقلى ، وإن كان
الجعل الشرعى ثابتا ، فلا محذور فى هذا التخريج ، ولكنه بحاجة إلى