الصفحه ٣٢٥ :
الوجوب :
إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية ،
وكان وجوبه منوطا بزمان معين ، وافترضنا أن تلك المقدمة من
الصفحه ٣٧٦ :
النهى من الشارع ووقوعه على المادة ، سواء وصل إلى المكلف أولا ، فلا يتم
الاستدلال
الصفحه ٤٠٥ :
يسرى إلى الفرد ، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى والشك
البدوى.
وكما ينحل
الصفحه ٤٢٣ : .
ونظرا إلى ظهورا قوله : ( ولا ينقض
اليقين بالشك ) فى وحدة متعلق اليقين والشك يتعين تنزيل الرواية على
الصفحه ٤٥٩ :
تساقط المتعارضين :
وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة
إلى الدليل الاخر فالتعارض مستقر فى نظر العرف
الصفحه ٤٦١ : وجدنا أنه لا يصلح لاثبات الافتراض الثالث ، لان نسبته
إلى كل من الدليلين نسبته واحدة ، فاثبات حجية أحدهما
الصفحه ٤١ : عوامل عديدة ، منها : بعدنا الزمني عن عصر
التشريع أدّت إلى عدم وضوح عددٍ كبيرٍ من أحكام الشريعة واكتنافها
الصفحه ٧٤ : نحتاج إلى أن نعرف :
أوّلاً : دلالة
الدليل الشرعي ، وأ نّه على ماذا يدلّ بظهوره العرفي.
وثانياً
الصفحه ٢١٦ : صحة الحمل ، بل لابد أن يرجع الانسان إلى مرتكزاته لكى
يعين ذلك.
ومنها : الاطراد ، وهو أن يصح استعمال
الصفحه ٢٥٤ : الاولى ، والدلالة التصديقية الثانية. وتقدم
أن الظاهر من كل لفظ فى مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى
الصفحه ٢٩٠ :
الائمة بما هم
متشرعة ، فهى تكشف عن الدليل الشرعى بلا حاجة إلى ضم مقدمة ، وإذاكانت سيرة لهم
بما هم
الصفحه ٣٠٠ :
كل واحد من
المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكورإلا مع الاستعانة بدليل خارجى على نفى
المحتمل
الصفحه ٣٠٨ :
بدعوى أن القرآن الكريم مجمل ، إما لتعمد من الله تعالى فى جعله مجملا لتأكيد حاجة
الناس إلى الامام ، وإما
الصفحه ٣٢٧ : الحكم أو الواجب.
ومثاله : ما يقال من أن غسل المستحاضة
فى ليلة الاحد شرط فى صحة صوم نهار السبت ، فهذا
الصفحه ٣٥٠ : ، لا
يمكنه أن يتحرك من قبل الوجوب الغيرى ، لان الانقياد إلى المولى إنما يكون بتطبيق
المكلف إرادته