الضميمة الحاصلة في أثناء حول الأصل بنفسها نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل ، أو تكون.
فإن لم تكن كذلك ، فإمّا لا تكون نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الأصل أيضا ولا مكمّلا لنصاب أيضا ، أو تكون.
فالأول : كأن يضمّ مع خمس من الإبل أربع ، أو مع ثلاثين من البقر خمس ، أو مع أربعين من الغنم عشرون ، وحكمه ظاهر ؛ إذ لا أثر لوجوده ، بل يجري على حول الأصل ، كما لو لم يكن هناك ضميمة.
والثاني : إمّا يكون مكمّلا للنصاب اللاحق خاصّة ، أو نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الأصل خاصّة ، أو يكون كليهما.
فالأول : كأن يضمّ مع خمس وعشرين من الإبل إبلان ، أو مع ثلاثين من البقر أحد عشر ، أو مع مائة من الغنم اثنان وعشرون ، وحكمه أيضا ظاهر ، فيزكّي الأصل بعد تمام حوله ؛ للروايات الأربع المتقدّمة (١) ، وعمومات وجوب الزكاة في النصاب بعد الحول (٢).
ولا ينافيه ما يدلّ على أنّ فريضة النصاب الحاصل من الأصل والضميمة غير ذلك ؛ لأنّه بعد حولان الحول عليه ، ولم يحل بعد.
ولا دلالة فيها على أنّه ليس لما دونه شيء حتى يعارض العمومات والروايات المتقدّمة.
ولا زكاة حين تمام حول الضميمة للضميمة منفردة ؛ لنقصانها عن النصاب ، فإمّا يزكّي حينئذ لمجموعهما ، أو يؤخّر إلى الحول الثاني لأصلها ويزكّي المجموع.
الأول باطل ؛ لاستلزامه إخراج الزكاة عن الأصل مرّتين في عام واحد ،
__________________
(١) في ص ٨٤ ، ٨٥.
(٢) الوسائل ٩ : ٦٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٠.