البحث الثاني
في ما يتعلّق به من الأحكام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يزكّى حاصل الزرع مرّة واحدة ، ثمَّ لا تجب فيه زكاة ؛ بالإجماع والنصوص (١) ، وإن بقي ألف عام. إلاّ أن ينضّ وجعل ثمنا أو حيوانا زكويّا فتجب بشروطها.
المسألة الثانية : قدر الفريضة الواجب إخراجها : العشر إن سقي سيحا ، أي بالماء الجاري على وجه الأرض.
سواء كان السقي قبل الزرع ، كالنيل ، فإنّ الله سبحانه يبعث عليه ريح الشمال ، فينقلب عليه البحر المالح ، فيزيد ، فيملأ الخلجان ، وتروى به الأرض ، حتى إذا كان زمان الزراعة كان ذلك كافيا ، وأغنى عن المطر وغيره.
أو بعده ، كعامّة الأنهار والعيون.
أو بعلا ، بأن يسقى بالعروق القريبة من الماء في الأراضي التي يقرب ماؤها.
أو عذبا ، أي بماء المطر.
ونصف العشر إن سقي بالدلو والناضح والدولاب والناعورة ونحوها من الآلات ؛ بالإجماع في الحكمين محقّقا ، ومحكيّا في المعتبر والمنتهى والتذكرة (٢) وغيرها (٣).
وتدلّ عليهما الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة وابن بكير ، وفيها :
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ١١.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٣٩ ، المنتهى ١ : ٤٩٨ ، التذكرة ١ : ٢١٩.
(٣) كما في الذخيرة : ٤٤٢.