هـ : لا يشترط كون ما يعطيه المنفق هو الجنس الذي يأكله المنفق عليه ، فلو أعطاه دراهم ليشتري بها النفقة ، فاشتراها وأنفقها ، تجب الفطرة عليه.
و : لا يشترط في الإنفاق أن يكون مجّانا ، فلو استأجره وشرط أن تكون النفقة على المستأجر تجب فطرته عليه ؛ للإطلاق.
نعم ، يجب أن يكون المشروط هو الإنفاق ، فلو شرط أن يعطيه شيئا ـ ولو كان من الأجناس المنفقة ـ والموجر بنفسه يصرفها في النفقة ، لا تجب فطرته عليه.
والحاصل : أنّه يجب أن يكون الإنفاق صادرا من المنفق ، لا محض إعطاء شيء ، وإن صرفه المعطى له في النفقة.
ويظهر من بعضهم عدم وجوب فطرة الأخير إن شرط النفقة (١). والإطلاق يردّه.
ز : لا يشترط في وجوب الفطرة على المنفق كون المنفق عليه في بيت المنفق أو أعطاه المنفق النفقة بنفسه ، فلو كان مال أحد عند شخص في سفر ووكّله أو آذنه في صرف النفقة منه ، تجب عليه فطرته .. ولكن يشترط في وجوبها عليه : علمه بصرفها منه ، فلو جوّز صرف نفقة ليلة الفطر من مال آخر لا تجب نفقته ؛ للأصل.
ح : يشترط أن تكون النفقة ممّا تعدّ نفقة وإعطاؤه إنفاقا عرفا ، فلو أفطره ليلة الفطر بشربة ماء أو تمرة أو لقمة لا تجب عليه فطرته ؛ لعدم صدق عنوان من يعول ومن ينفق عليه عرفا عليه.
ومنه يظهر : أنّه لو أعطاه جماعة بقدر النفقة ، ولم يبلغ حصّة كلّ واحد ما يصدق عليه العنوان ، تجب فطرته على نفسه دون المعطين.
__________________
(١) انظر : المعتبر ٢ : ٦٠١.