بعيدا ، بلا خلاف كما في الحدائق (١) ، بل بالإجماع كما في التذكرة والمدارك (٢) ؛ للإطلاقات.
وصدر موثّقة إسحاق المتقدّمة : لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : « يستحقّون لها؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » (٣).
وبه وبالإجماع يخصّص قوله : « من يعول » ـ في موثّقة أبي خديجة السابقة (٤) ـ بواجبي النفقة.
ح : يجوز إعطاؤها لغير واجبي النفقة من الأقارب بلا خلاف ؛ للإطلاق (٥) ، والمستفيضة ، كموثّقة إسحاق ورواية الشحّام المتقدّمتين (٦) ، وصحيحة أحمد بن حمزة (٧) ، ورواية عليّ بن مهزيار (٨) ، بل هم أفضل من غيرهم ؛ للموثّقة المذكورة ، ورواية الأربعة : أيّ الصدقة أفضل؟ قال : « على ذي الرحم الكاشح » (٩) (١٠) ، وفي مرسلة الفقيه : « لا صدقة وذو رحم محتاج » (١١).
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ٢١٤.
(٢) التذكرة ١ : ٢٣٥ ، المدارك ٥ : ٢٤٨.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٢.
(٤) في ص : ٣٠٩.
(٥) الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥.
(٦) في ص : ٣٠٩.
(٧) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٩ : ٢٤٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٩ : ٢٤٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٣.
(٩) الفقيه ٢ : ٣٨ ـ ١٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٤٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٥.
(١٠) والكاشح : الذي يضمر لك العداوة ـ الصحاح ١ : ٣٩٩.
(١١) الفقيه ٢ : ٣٨ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٢٥٢ أبواب الصدقة ب ٢٠ ح ٤.