وثالثا : بأنّها تعارض جميع الأخبار النافية ، والترجيح للأكثريّة والأشهريّة ومخالفة العامّة ، فإنّ الأخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور المخالفين ، فإنّ أبا حنيفة وزفر أوجبا الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب والحشيش والقصب (١) ، والشافعي أوجبها في كلّ ما يصان ويدّخر (٢) ، وأحمد في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر إلاّ الجوز (٣) ، وأبو يوسف في كلّ ما له ثمرة باقية (٤) ، ومالك في الحبوب كلها (٥).
فهي خارجة مخرج التقيّة ، وتشعر به رواية معاني الأخبار (٦) ، بل صحيحة ابن مهزيار (٧).
ورابعا : بأنّه لو لا الترجيح لكان المرجع الأصل ، وهو مع عدم الوجوب.
فرع : حكم ما يخرج من الأرض ممّا تستحبّ فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة الزكويّة في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها واعتبار السقي والزراعة ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (٨).
وتدلّ على الأول صحيحة زرارة ورواية أبي مريم ، وعلى الأولين حسنة زرارة الموثّقة ، وعلى الثانيين صحيحة محمّد بن إسماعيل (٩).
__________________
(١) حكاه عن أبي حنيفة وزفر في عمدة القارئ ٩ : ٧٣.
(٢) الام ٢ : ٢٣.
(٣) حكاه عنه في الإنصاف ٣ : ٨٦.
(٤) حكاه عنه في عمدة القارئ ٩ : ٧٤.
(٥) الموطأ ١ : ٢٧١.
(٦) المتقدمة في ص : ٢٣٥.
(٧) المتقدمة في ص : ٢٣٣.
(٨) انظر : المدارك ٥ : ١٥٩ ، الذخيرة : ٤٥١ ، والرياض ١ : ٢٧٥.
(٩) راجع ص : ٢٣٣ و ٢٣٤.