وأيضا بناء كلام الشارع على طريقة المحاورات ، فيبتني النصاب على الأوزان المعتبرة في المعاملات ، ومثل ذلك ممّا يتسامح به فيها.
على أنّ غاية تحقيق الأوزان اعتبارها بأوساط الشعير ، ولا شبهة في اختلافها.
الشرط الثاني : كونهما منقوشين بسكّة المعاملة الخاصّة ، سواء كان النقش بكتابة حروف وكلمات ، أو بنقش صور وغيرها ، بلا خلاف فيه بين علمائنا ، بل في الانتصار والمدارك والذخيرة (١) وغيرها (٢) إجماعهم عليه.
وهو الدليل عليه ، مضافا إلى أنّ عمومات وجوب الزكاة في الذهب والفضّة وإن اقتضت وجوبها فيهما مطلقا ، إلاّ أنّ النصوص المستفيضة ـ بل المتواترة النافية للزكاة عن الحليّ والسبائك والنقار والتبر ـ أخرجت هذه الأمور ، التي هي العمدة في غير المسكوكات.
والباقي وإن كان أيضا أعمّ من المدّعى ، إلاّ أنّه خرج غير المنقوش بخبر عليّ بن يقطين المنجبر ضعفه ـ لو كان ـ بالعمل ، وفيه : « وما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » (٣).
وذلك وإن كان أيضا أعمّ من المدّعى في الجملة ـ لعدم اختصاص النقش بسكّة المعاملة ـ إلاّ أنّه خرج غير المسكوك بسكّة المعاملة بموثّقة جميل : « ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم » (٤).
__________________
(١) الانتصار : ٨٠ ، المدارك ٥ : ١١٥ ، الذخيرة : ٤٣٩.
(٢) كالرياض ١ : ٢٦٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ ـ ١٣ ، الوسائل ٩ : ١٥٤ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٨ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٨ ، الاستبصار ٢ : ٧ ـ ١٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٦ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٨ ح ٥.