فشاذّة مطروحة ، أو على حال الضرورة أو الصدقات المندوبة محمولة ، ولا يضطرّ النبيّ والإمام إليها ؛ مع أنّ المخاطبين غير معلومين ، فلعلّهم من بني هاشم .. ويمكن عدم حلّية صدقاتهم للنبيّ والإمام أيضا.
وإن كان المزكّي هاشميّا ، لا يشترط له دفع زكاته إلى غير الهاشمي ، بل يجوز له دفعها إلى مثله ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (١) ، والنصوص المرويّة مستفيضة (٢).
وكذا يجوز دفعها إليه عند اضطراره ، لافتقاره وعدم كفاية الخمس له ؛ للإجماع ، وإباحة المحظورات عند الضرورات.
وموثّقة زرارة : « والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئا ، ويكون ممّن تحلّ له الميتة » (٣).
وهل يتقدّر القدر المدفوع إليه حينئذ بقدر الضرورة ، أم لا؟
فعن الشيخ والمنتهى والتحرير والنهاية والبيان والدروس (٤) وجمع من المتأخّرين (٥) : الأول ؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها ، ولأنّه المفهوم من الموثّقة.
وفيه نظر ؛ لأنّها تدلّ على أنّه إذا كان ممّن تحلّ له الميتة تحلّ له
__________________
٣٦ ـ ١١٠ ، الوسائل ٩ : ٢٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٥.
(١) انظر الخلاف ٤ : ٢٤٠ ، والمنتهى ١ : ٥٢٤ ، والرياض ١ : ٢٨٥.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٧٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٦ ـ ١١١ ، الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣ : ح ١.
(٤) الشيخ في التهذيب ٤ : ٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ ، والمبسوط ٦ : ٢٨٥ ، المنتهى ١ : ٥٢٦ ، التحرير ١ : ٦٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٩٩ ، البيان : ٣١٦ ، الدروس ١ : ٢٤٣.
(٥) كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٥٢ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٥٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٦١.