والبيان (١) ؛ لصدق الفقير. وهو ممنوع مع قيامه بالتوسعة.
وللصحيحة. وهي مقيّدة.
ثمَّ إنّ من جوّز الأخذ مطلقا أو مقيدا خصّ بغير الزوجة والمملوك.
واستدلّ للأولى : بأنّ نفقتها كالعوض من بعضها ، فيكون كذي العقار الذي يستعين بالأجرة.
وللثاني : بأنّه لا يملك شيئا ، بل ماله لمولاه ، فلو اعطي زكاة فكأنّها أعطيت لمولاه الغني.
ويخدش الأول : بعدم معلوميّة كون قدر التوسعة أيضا عوضا للبضع.
والثاني : بأنّه إنّما يتمّ على القول بعدم تملّك العبد شيئا.
ولذا جعل بعضهم المنع في الزوجة الأحوط (٢) ، وتردّد في الذخيرة في المملوك (٣).
إلاّ أن يستدلّ للتخصيص بمنع صدق الفقير مع غناء من تجب عليه نفقتهما ، واستثناء قدر التوسعة كان بالصحيحة ، وهي مخصوصة بالأب ، والتعدّي إلى الغير بالإجماع المركّب المفقود في الموردين ، إلاّ أنّ الشأن في عدم صدق الفقير ، وأمر الاحتياط واضح.
هـ : لو امتنع المنفق من الإنفاق على الواجب نفقته ، قال في الحدائق : يجوز لهم الأخذ من الزكاة قولا واحدا (٤) ، بل قيل : صرّح بذلك جماعة (٥).
ولعلّ الوجه : صدق الفقير عليه مع الامتناع ، واختصاص أدلّة المنع بمن تجب عليه النفقة دون الغير ، وذلك إذا لم يمكن إجبار المنفق على
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥١٩ ، الدروس ١ : ٢٤٢ ، البيان : ٣١١.
(٢) الرياض ١ : ٢٨٥.
(٣) الذخيرة : ٤٥٩.
(٤) الحدائق ١٢ : ٢١٤.
(٥) الرياض ١ : ٢٨٥.