الدليل عليه ، ولم أعثر على دليل آخر يدلّ على اشتراط استمراره.
مسألة : لا شكّ أنّ المراد بالسائمة والمعلوفة والعوامل ليس المتلبّس بالمبدإ بالفعل ، بل المراد من هذه الألفاظ ذوي الملكات ، كالكاتب والفصيح والأكول.
والمرجع في معرفة هذه المعاني إلى العرف ، لا لأجل تقديم الحقيقة العرفيّة على اللغويّة ؛ بل لأنّ الألفاظ موضوعة للمصاديق العرفيّة.
فالمراد بالسائمة : ما تسمّى في العرف سائمة وإن أعلفت في آن الإطلاق ، فإنّ الراعية طول دهرها لو اعتلفت لحظة يقال : إنّها سائمة حينئذ أيضا ، والعاملة طول حولها لو سكنت يوما يقال : إنّها عاملة حينئذ أيضا.
ثمَّ إنّك تراهم اختلفوا في ما يتحقّق به السوم وينقطع ، وكذلك العمل ، وكلامهم إمّا في صدق كونها سائمة أو معلوفة أو عاملة أو عدم صدقها بالإطلاق ، أو في صدقها وعدمه في الحول ، والظاهر من اعتبار بعضهم الأغلب : أنّ المراد صدق المعلوفة والعاملة وضدّهما في الحول.
وكيف كان ، فإن كان الكلام في الأول ، فلا شكّ في وجوب الرجوع إلى المصداق العرفي ، فالسائمة ما يصدق عليها السائمة عرفا ، وكذا العاملة وضدّهما.
ولا شكّ في اشتراط وجوب الزكاة بصدق كونها سائمة وغير عاملة حال تعلّق وجوب الزكاة ، فلو لم يصدقان عليها حال التعلّق لا يتعلّق.
وإن كان الكلام في الثاني ـ أي ما تصدق معه السائمة أو غير العاملة في الحول ـ فمرادهم من اشتراط ذلك في الحول.
إمّا أنّه يجب أن تكون في تمام الحول سائمة وغير عاملة ، بحيث لم يصدق في جزء منه أنّها غير سائمة أو عاملة.
أو مرادهم منه : أنّه يجب أن تكون بحيث يصدق عليها أنّها سائمة