رجحانها (١) ، والله أعلم.
ومنها : مال التجارة ، ورجحان الزكاة فيه هو المعروف بين الأمّة ، بل لا خلاف فيه عندنا ، كما عن المنتهى (٢) ؛ فهو عليه الدليل لأجل التسامح ، مضافا الى الأخبار الغير العديدة ، الآتية إليها الإشارة.
وإنّما هو على الاستحباب ، على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريّات والانتصار والغنية الإجماع عليه (٣) ؛ للأصل ، والمستفيضة الناصّة على حصر الوجوب في الأجناس التسعة ، وخصوص صحيحة زرارة الواردة في مخاصمة أبي ذر وعثمان (٤) ، وموثّقة عبيد وابن بكير وجماعة من أصحابنا (٥) ، وصحيحة سليمان بن خالد (٦) ، وصحيحة زرارة (٧) ، وموثّقة إسحاق بن عمّار (٨) ، بل في الأوليين إشعار بأنّ الحكم بعدم الوجوب حقّ مخفيّ ، وأنّ عمل الناس على الوجوب.
خلافا للمحكيّ عن ظاهر الصدوقين ، فأوجباها (٩) ، وعن العماني
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١١.
(٢) المنتهى ١ : ٥٠٧.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٤ ، الانتصار : ٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٤) التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٧ ، الوسائل ٩ : ٧٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٥ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٥.
(٦) التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩١ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٢.
(٧) التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٣.
(٨) التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١١ ـ ٣١ ، الوسائل ٩ : ٧٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٤ ح ٤.
(٩) الصدوق في الفقيه ٢ : ١١ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٧٩.