لو علفها من ماله ؛ لعدم المؤنة.
وفيه : أنّ العلّة غير منصوصة بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في المعلوفة.
المسألة الثالثة : ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إنّما هو في غير السخال ـ
أي أولاد الأنعام الثلاثة في عامها الأول ـ وأمّا هي فلا يشترط فيها ذلك طول الحول على الأقوى ، بل يستثنى منها زمن الرضاع ، وفاقا للإسكافي والشيخ والروضة (١) وجماعة (٢) ، ومال إليه جدّي الفاضل ـ قدسسره ـ بل أكثر المتأخّرين ، بل هو المشهور مطلقا ، كما في المختلف والمسالك (٣).
لموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب (٤) ، وروايته المتقدّمة في صدر الشرط الأول (٥) ، وصحيحته : « ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » (٦).
دلّت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد مضيّ الحول من يوم النتاج.
وهذه أخصّ مطلقا من صحيحة زرارة المتقدّمة المشترطة للسوم طول الحول (٧) ؛ إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٧٥ ، وقاله الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٨ ، وهو في الروضة ٢ : ٢٦.
(٢) منهم السبزواري في الذخيرة : ٤٣٢ ، والكفاية : ٣٦.
(٣) المختلف : ١٧٥ ، المسالك ١ : ٥٢.
(٤) في ص ٦٣.
(٥) في ص ٦٦.
(٦) الكافي ٣ : ٥٣٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ١.
(٧) راجع ص ٨٩.