ومنها : الدين ، أي ما لأحد في ذمّة الغير ، فقالوا : ليس على المدين زكاة ؛ لأنّه ليس في يده.
وتفصيل الكلام : إنّ ما في ذمّة الغير لأحد ، فإمّا لا يقدر المدين على أخذه ـ لكونه على ذمّة جاحد أو مماطل أو معسر ، أو لكونه مؤجّلا ـ أو يقدر.
فعلى الأول ، فالحقّ المشهور عدم وجوب الزكاة على المدين ، فإذا أخذه استأنف الحول. وفي التذكرة إشعار بالاتّفاق عليه (١) ، بل صرّح بعض مشايخنا بالاتّفاق (٢).
وفي المبسوط عن بعض أصحابنا : أنّه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤجّلا (٣) ، ولعلّ غرضه الاستحباب كما قيل.
ويدلّ على المختار أكثر ما مرّ من الأخبار في الشرط الخامس (٤) ، وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة؟
قال : « ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعامه ذلك » (٥) الحديث.
وأمّا رواية عبد الحميد : عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه وماله في ثقة ، يزكّي ذلك المال في كلّ سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال : « لا ، بل يزكّيه إذا أخذه » ، قلت له : لكم يزكّيه؟ قال : قال :
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠٢.
(٢) كصاحب الرياض ١ : ٢٦٣.
(٣) المبسوط ١ : ٢١١.
(٤) المتقدمة في ص ٣٤ و ٣٥.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٩ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٩٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٦.