الذرة إلاّ مع عدم وجدان الحنطة والشعير.
لأنّا نقول : مقتضاه عدم إجزاء كلّ واحد من المذكورات ، وهو لا ينافي أجزاء واحد منها.
فروع :
أ : هل المعتبر في القوت الغالب قوت المزكّي ، أو بلده الذي فيه ليلة الفطر ، أو وطنه؟
مقتضى الخبرين الأولين من القسم الأخير : الأول ، ومقتضى الثالث : أحد الأخيرين ، بل الأخير.
وحمل الأولين على الغالب ـ لتلازم الغلبتين في الأغلب ـ ليس أولى من العكس لذلك ، وإذ لا ترجيح فالوجه التخيير في ذلك أيضا.
ب : لا يعتبر في القوت الغالب أن يكون من أحد الأجناس الخمسة ، ولا فيها أن يكون من القوت الغالب ؛ للإطلاق.
ج : لا يجوز إخراج قدر الفطرة من الدقيق أو الخبز عوضا للجنس ، ولكنّه يجوز من القوت الغالب.
والحاصل : أنّه على الاقتصار على الأجناس لا يكفي الدقيق والخبز ؛ لعدم صدق الجنس.
وأمّا على ما اخترناه من كفاية القوت الغالب يكفيان من جهته ؛ للصدق.
ولا يضرّ في الدقيق افتقاره إلى العجن والطبخ ؛ لأنّ الحاجة على هذا القدر من العمل لا تخرجه عن القوت الغالب عرفا.
د : أفضل ما يخرج : التمر والزبيب ، وفاقا لكثير ، منهم : الشيخان والقاضي في الكامل والحلّي وابن حمزة والشرائع والنافع والتذكرة والإرشاد
![مستند الشّيعة [ ج ٩ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F605_mostanadol-shia-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

