عند نفسه أو عند المقرض مع تمكّنه من التصرّف فيه ، فزكاته على المقترض بلا خلاف كما قيل (١) ، لأنّه ماله ، فزكاته عليه ، لأنّها على صاحب المال كما مرّ ، ولصحيحتي يعقوب بن شعيب وزرارة (٢) ، ورواية ابن عطيّة المتقدّمة (٣) ، وتدلّ عليه أيضا موثّقة البصري (٤) ، ومرسلة أبان (٥).
وفي صحيحة منصور : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » (٦).
وإطلاق هذه الروايات كعبارات طائفة من الأصحاب (٧) وتصريح بعض آخر (٨) يقتضي عدم الفرق بين ما إذا شرط الزكاة على المقرض أم لا.
خلافا للشيخ في باب القرض من النهاية (٩) ، فأوجبها بالشرط على المقرض ، للصحيحة الأخيرة.
وضعّف بأنّ مقتضاها جواز أداء المقرض ، لا لزومها عليه.
وحملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على التبرّع.
مع أنّ الزكاة تابعة للملك وهو للمقترض ، فلا يجوز اشتراطها على الغير ، لأنّه من قبيل اشتراط العبادة على غير من وجبت عليه.
__________________
(١) قال به الشيخ في الخلاف ٢ : ١١١.
(٢) المتقدمتين في ص ٤٨.
(٣) في ص ٥٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٣ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٢.
(٧) منهم الصدوق في المقنع : ٥٣ ، والمفيد في المقنعة : ٢٣٩.
(٨) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٧٧ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٧١.
(٩) النهاية : ٣١٢.