صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » (١).
ورواية الجهني : عن زكاة الفطرة ، فقال : « تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت » (٢).
ورواية يونس بن يعقوب : عن الفطرة ، من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : « من لا يجد شيئا » (٣).
ورواية الفضيل : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : « لمن لا يجد » (٤).
ولا شكّ أنّ الأحوط الاقتصار عليهم لو لم يكن أقرب.
ويشترط في الفقير هنا ما يشترط في الماليّة من عدم كونه هاشميّا ؛ لما مرّ في الماليّة من قوله في صحيحة العيص : « يا بني عبد المطّلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » (٥).
وفي صحيحة الفضلاء الثلاثة : « وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب » (٦).
وفي صحيحة الهاشمي : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٨ ، التهذيب ٤ : ٨٧ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٩ : ٣٥٩ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٨٧ ـ ٢٥٣ ، الوسائل ٩ : ٣٥٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٤.
(٥) الكافي ٤ : ٥٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٢.
(٧) الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.