ذكر المقيّد ، وهو لا يدلّ على لزوم التقييد ، فتبقى الصحيحة بلا معارض.
ثمَّ على ما اخترناه من عدم اختصاص القيمة بالنقد ، هل يجوز إخراج أقلّ من صاع من أحد الأجناس المذكورة بعوض صاع من آخر أرخص منه ، أم لا؟
المحكيّ عن المختلف : الأول (١).
وعن البيان : الثاني (٢) ، واختاره في الذخيرة والمفاتيح (٣). وهو لأقرب ؛ لأنّ أخبار القيمة متضمّنة للنقد ، سوى صحيحة عمر بن يزيد ، وهي أيضا مخصوصة بغير هذه الأجناس ، والقول بالفصل متحقّق ، فليس على إجزاء مثل تلك القيمة دليل ؛ مع أنّه ورد في روايات كثيرة أنّ ذلك من عمل عثمان أو معاوية (٤) ، مؤذنا بكونه بدعة.
ولا تقدير في القيمة على الأصحّ ، كما ذهب إليه الأكثر ، بل المرجع القيمة السوقيّة ؛ للأصل ، وظاهر الأخبار.
وأمّا رواية إسحاق (٥) ، فلا دلالة فيها على التقدير بالدرهم الواحد ؛ إذ المراد بالدرهم جنسه ، ولو سلّم فيمكن حملها على اختلاف الأسعار ، فينزّل على أنّ قيمتها وقت السؤال ذلك.
وأمّا ما رواه في المقنعة : عن قدر القيمة ، فقال : « درهم في الغلاء والرخص » (٦) فلضعفه لا يدفع ما مرّ. ولذا صرّح جماعة بأنّ القول
__________________
(١) حكاه عنه في الدروس ١ : ٢٥١ ، المدارك ٥ : ٣٣٧ ، وهو في المختلف : ١٩٩.
(٢) البيان : ٣٣٧.
(٣) الذخيرة : ٤٧٥ ، المفاتيح ١ : ٢١٨.
(٤) الوسائل ٩ : ٣٣٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٦.
(٥) التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٦٨ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١١.
(٦) المقنعة : ٢٥١.