كطائفة (١) ، أو مطلقا ، كاخرى (٢).
ومنهم من اعتبر غلبة القوت في غير الأجناس المذكورة ، وأمّا فيها فاكتفى بالإطلاق ، ومرجعه التخيير بين الأمرين ، وهو الأشهر ، سيّما بين المتأخرين.
وبالجملة : فلهم اختلاف شديد في المقام ، بل اختلفت كلمات الحاكين للأقوال أيضا.
ومنشأ الاختلاف في المسألة : اختلاف أخبارها ، فإنّها بين مكتف بذكر اثنين : الحنطة والتمر ، كصحيحة الحلبي (٣).
أو ثلاثة : الحنطة والتمر والزبيب مطلقا ، كصحيحة صفوان (٤).
أو الأولين مع الشعير ، كصحيحتي الفضلاء السبعة (٥) وابن سنان (٦) ورواية منصور بن خارجة (٧).
والأول والثالث مع الشعير ، كصحيحة ابن وهب (٨) ورواية سلمة (٩).
__________________
(١) منهم الشيخ في النهاية : ١٩٠ ، والقاضي في المهذب ١ : ١٧٤ ، والديلمي في المراسم : ١٣٥.
(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٦٠٥ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٩ ، الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٣٣٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٤.
(٦) التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.
(٧) التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٣.
(٨) التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٨ ـ ١٥٩ ، الوسائل ٩ : ٣٣٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٨.
(٩) التهذيب ٤ : ٨٢ ـ ٢٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٨ ـ ١٥٧ ، الوسائل ٩ : ٣٣٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٩.