القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة » (١) الحديث.
ولعلّ تقدير الفاضل عن القوت بنصف القوت باعتبار أنّه متى فضل هذا المقدار فإنّه يكفي للقيام بكسوتهم وسائر ضروريّاتهم ، فلا يجوز أخذ الزكاة ، وإن كان أقلّ من ذلك فلا يقوم بمؤنة السنة.
ورواية عبد العزيز ، وفيها : له دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، إله أن يأخذ من الزكاة؟ قال : « نعم » ، قال : وله هذه العروض؟ فقال : « يا أبا محمّد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ، أو ببيع جاريته التي تقيه الحرّ والبرد وتصون وجهه ووجه عياله ، أو آمره أن يبيع غلامه أو جمله وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة ، فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله » (٢).
ولا يضرّ اختصاص بعض تلك الأخبار بثلاثمائة أو أربعمائة أو ثمانمائة أو الدار ؛ لعدم القول بالفصل قطعا.
حجّة القول الثاني : صدق تملّك ما يفي بمؤنة السنة مع وفاء الأصل.
وفيه : أنّ المصرّح به في الأخبار المذكورة ـ المنجبرة بالشهرة ـ لزوم تملّك ما يفي نماؤه لا أصله.
ثمَّ إن عرفت أنّ المعتبر في الفقر والغناء عدم كفاية الربح والنماء ، ولا اعتبار برأس المال والعقار ، ولا يجب عليه الإنفاق من الأصل .. فهل هو إذا اتّخذ الأصل بضاعة يستربحه ومشتغلا يشغله ـ أي يتّجر به ويستربحه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٠ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٨ ـ ٥٨ ، الوسائل ٩ : ٢٣٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٢ ـ ١٠ ، الوسائل ٩ : ٢٣٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٣.