يتمكّن من التصرّف فيها وأخذها متى رامه.
ولو كان غائبا قادرا على أخذها متى شاء ففيه قولان.
سقوط الزكاة ، وهو عن الشيخين (١) والفاضلين (٢) وغيرهما (٣) ، بل ادّعى عليه جماعة الشهرة (٤) ؛ لعمومات سقوط الزكاة عن المال الغائب (٥) ، أو ما ليس في يد المالك أو عنده ، كالروايات العشر من الصحاح ، والموثّقات ، والحسان ، وغيرها ، المتقدّمة في مسألة اشتراط التمكّن من التصرّف وغيرها (٦) ، وخصوص موثّقتي أبي بصير وإسحاق ، ومرسلة ابن أبي عمير الواردة في نفقة العيال ، المتقدّمة فيها أيضا (٧).
ووجوبها ، وهو للسرائر (٨) ، وربّما يحكى عن جماعة.
إمّا لقصور سند الروايات الثلاث الواردة في النفقة ، فلا تصلح مخصّصة لعمومات وجوب الزكاة ، كما في المدارك (٩).
أو لأجل معارضة روايات السقوط بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة مع التمكّن من التصرّف وعدمه مع عدمه بالعموم والخصوص من وجه ، ورجحان الأخير بالأكثريّة والشهرة القطعيّة ، كما قيل (١٠).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٢٣٩ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢١٣ ، والنهاية : ١٧٨.
(٢) المحقق في الشرائع ١ : ١٥٢ ، والمعتبر ٢ : ٥٣٠ ، والعلاّمة في المختلف : ١٧٨ ، والتحرير ١ : ٥٨.
(٣) كالشهيد في الدروس ١ : ٢٣٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٢٤ ، والكفاية : ٣٥.
(٤) نقله في مفتاح الكرامة ٣ : ٢٥ عن تخليص التلخيص.
(٥) الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٥ ح ١.
(٦) راجع ص ٣٤ و ٣٥.
(٧) في ص ٣٤.
(٨) السرائر ١ : ٤٤٣.
(٩) المدارك ٥ : ١٢٧.
(١٠) كما في الرياض ١ : ٢٧١.