قائمة الکتاب
شرائط زكاة المال
ما تجب فيه الزكاة
عدم كفاية المريضة والهرمة وذات العوار
١٢٩شرائط زكاة النقدين
شرائط زكاة الغلات
ما يستحب فيه الزكاة
أصناف المستحقين
أوصاف المستحقين
في وقت إخراج الزكاة وتسليمها وما يعتبر فيهما
زكاة الفطرة
شرائط من تجب عليه
في من تجب عليه زكاة الفطرة
في جنس زكاة الفطرة ومقدارها
وقت زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة وكيفية إعطائها
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ٩ ]
مستند الشّيعة [ ج ٩ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :452
تحمیل
مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أمر بالنخيل أن يزكّى تهيّأ قوم بألوان من التمرة وهو من أردأ التمر ، يؤدّونه عن زكاتهم تمرا » إلى أن قال : « وفي ذلك نزل ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) » الحديث (١).
ولا تعارضها روايته : في قوله ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ). فقال : « كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة ، فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدّقوا بها ، فأبى الله تعالى إلاّ أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا » (٢) ؛ لجواز أن يكون صدر الآية في ذلك وذيلها في الأول.
وقد يستدلّ أيضا بقوله : « ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق » في صحيحتي أبي بصير ومحمّد بن قيس (٣).
وفيه نظر ؛ لعدم صراحته في الحرمة ، مع ما فيه من الاستثناء المثبت لجواز الأخذ مع مشيّة المصدّق ، بكسر الدال ، كما هو المشهور ، أو بفتحها ، كما ذكره الخطابي ، قال : وكان أبو عبيدة يرويه : إلاّ أن يشاء المصدّق ، بفتح الدال ، يريد صاحب الماشية (٤) ، واحتمله في الذخيرة (٥).
والمرجع في صدق الأصناف إلى العرف.
ويشترط في العور ما ثبت فيه الإجماع وجرت فيه الآية ، فإنّ مثل العرج القليل أو مقطوع الاذن أو القرن ونحوهما لم يثبت فيه الإجماع ولم يعلم شمول الآية ؛ لأنّ الثابت من الأخبار ليس أزيد من استعمال الخبيث في الأردأ ، وأمّا كلّ رديء ولو قليلا فغير معلوم.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٩ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨ ـ ١٠ ، الوسائل ٩ : ٤٦٥ أبواب الصدقة ب ٤٦ ح ١.
(٣) المتقدّمتين في ص ١٠٢ و ١١٣.
(٤) النهاية لابن الأثير ٣ : ١٨ ، لسان العرب ١٠ : ١٩٧.
(٥) الذخيرة : ٤٣٧.