______________________________________________________
له رواية عجلان أبي صالح فقال : « لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحراما للحج؟ فقال : « لا ، هي على إحرامها » فقلت : فعليها هدي؟ فقال : « لا ، إلاّ أن تحب أن تتطوع » ثم قال : « أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة » (١).
قال في المنتهى : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالإحرام الأول ، وأما اختلاف الإمامين عليهماالسلام في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدم من أنه إذا أدركت أحد الموقفين صحّت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت ، وإلاّ فلا ، وقد تقدم البحث فيه (٢). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو جيد.
ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات فقال : « تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها » (٣).
حجة القول الآخر روايات ، منها ما رواه الكليني ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : « تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها » (٤) وفي معناها روايات كثيرة لكنها مشتركة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩١ ـ ١٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٣١١ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ٨ : ٢١٦ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٥٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٧ ، الوسائل ٨ : ٢١٦ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٣.
(٤) الكافي ٤ : ٤٤٦ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٧ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٢.