ويستحب التلفظ بما يعزم عليه ،
______________________________________________________
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش » (١).
وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يلب حتى يأتي البيداء » (٢).
وأقول : إن هذه الروايات لا دلالة لها على حكم الجهر ، وإنما المستفاد منها النهي عن التلبية قبل الوصول إلى البيداء ، وغاية ما يمكن حمله على الكراهة ، جمعا بين الأدلة.
قوله : ( ويستحب التلفظ بما يعزم عليه ).
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، كيف أقول؟ قال : « تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » (٣).
والأفضل أن يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا ، على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها ، باعتبار دخولها في حج التمتع ، لقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام كان
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ٩ : ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ٩ : ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٧٩ ـ ٢٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٩ : ٢٤ أبواب الإحرام ب ١٧ ح ١.