وهذا القسم فرض من كان بين منزله ومكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب ، وقيل : ثمانية وأربعون ميلا ،
______________________________________________________
والسعي مناف لما سيذكره في محله من عدم جواز تأخير ذلك من غد يوم النحر (١) ، وكأنه (٢) رجوع عن الفتوى.
وربما جمع بين الكلامين بحمل الجواز هنا على معنى الإجزاء ، وهو لا ينافي حصول الإثم بالتأخير. وهو مقطوع بفساده.
والأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء أيام التشريق ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، وسيجيء الكلام في ذلك مفصّلا إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب ، وقيل : ثمانية وأربعون ميلا ).
أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع ، لا يجوز لهم غيره إلاّ مع الضرورة ، قاله في التذكرة (٣). وقال في المنتهى : قال علماؤنا أجمع : فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار ، لا يجزيهم غيره ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهمالسلام قال : وأطبق الجمهور كافة على جواز النسك بأيّ الأنواع الثلاثة شاء ، وإنما اختلفوا في الأفضل (٤).
والأصل في وجوب التمتع على النائي قوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) إلى قوله ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٥) والظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدم.
__________________
(١) في ص ١٠٩.
(٢) في « م » : وكان له.
(٣) التذكرة ١ : ٣١٧.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٥٩.
(٥) البقرة : ١٩٦.