______________________________________________________
النص في العبد دونهما.
وينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا ، لإطلاق النص ، خصوصا السابقة. واعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة وبقاءها مع حكمه بإحالة ملك العبد (١). وهو عجيب.
فروع :
الأول : لو أذن السيد لعبده في الحج لم يجب عليه التلبس به ، لكن لو تلبس وجب كغيره من أفراد المندوب. ويجوز لسيده الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده.
ولو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد حتى أحرم فالظاهر وجوب الاستمرار ، لدخوله دخولا مشروعا ، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل.
وقال الشيخ : إنه يصح إحرامه ، وللسيد أن يحلله (٢) ، وضعفه ظاهر ، لأن صحة الإحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى ، فكان كما لو لم يرجع ، والإحرام ليس من العبادات الجائزة ، وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة ، ولم يثبت أن هذا منها.
الثاني : لو أحرم العبد بإذن مولاه ثم باعه صح البيع إجماعا ، لأن الإحرام لا يمنع التسليم ، فلا يمنع صحة البيع. ثم إن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له ، وإن لم يعلم ثبت له الخيار على الفور ، إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شيء من المنافع.
الثالث : لا فرق في المملوك بين القن والمكاتب المطلق الذي لم يؤد والمشروط وأم الولد والمبعض. نعم لو تهايا المبعض مع المولى ووسعت
__________________
(١) الدروس : ٨٣.
(٢) المبسوط ١ : ٣٢٧.