ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال.
______________________________________________________
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الإحرام قبل الميقات غير منعقد ، فيكون مروره على الميقات جاريا مجرى مرور المحلّ به.
قوله : ( ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات ، فإن تعذّر جدّد الإحرام حيث زال ).
أما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه ، لتوقف الواجب عليه. وأما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرّما فكان كالناسي ، وسيأتي أن الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات (١) ، لكن لا يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر ، وإلا لم يجب ـ كما مرّ ـ بل يؤخره إلى الميقات.
ولو وجب العود فتعذّر ، ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان : أظهرهما العدم ، للأصل ، ولظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي.
واعلم أن الشيخ ـ رحمهالله ـ ذكر في النهاية أن من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات ، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه (٢). وقال ابن إدريس : مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشّح والائتزار ، فأما النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع (٣).
وفصلّ المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا فقال : من منعه مانع عند
__________________
(١) في ص ٢٣٢.
(٢) النهاية : ٢٠٩.
(٣) السرائر : ١٢٣.