الركن الثاني
في أفعال الحج
والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه.
______________________________________________________
قوله : ( الركن الثاني ، في أفعال الحج. والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ).
هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ومنها ما هو فعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا وإن حصل الإثم.
وذكر المصنف وغيره (١) أن الأركان منها خمسة : الإحرام بالحج ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الحج ، وسعيه.
وجعل الشهيد في الدروس الأركان ثمانية بإضافة النية والتلبية والترتيب إلى هذه الخمسة (٢).
ومراده بالنية المذكورة نية الإحرام كما صرّح به بعد ذلك (٣) ، لكن لا وجه لذكرها على الخصوص فإن نية سائر الأركان كذلك.
__________________
(١) يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨٠.
(٢) الدروس : ٩١.
(٣) الدروس : ٩٤.
![مدارك الأحكام [ ج ٧ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F598_madarek-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
