ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك ، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها.
______________________________________________________
في ضعف السند.
وأوضح ما وقفت عليه في ذلك سندا ومتنا ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعليّ بن رئاب وعن عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء يحلّ منه المحرم إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها » (١).
والجواب أنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة المتضمنة للعدول إلى الإفراد بالتخيير بين الأمرين ، ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى ، لصحة مستنده ، وصراحة دلالته ، وإجماع الأصحاب عليه كما عرفت ، والله تعالى أعلم.
قوله : ( ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها ، وأتت بالسعي وبقية المناسك ، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخان (٢)
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٧ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١.
(٢) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٩ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣١ ، والنهاية : ٢٧٥ ، والاقتصاد ٣١١.