والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، ولواحقه
أما المقدمة : فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلى الظهرين.
______________________________________________________
إلى ما أمكن من الطريق. ويمكن حمله على الاستحباب ، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في العذر ، ولما رواه الكليني في الموثق ، عن زرارة ، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، وكان إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليهالسلام فقال : « تحرم من مكانها قد علم الله نيتها » (١).
قوله : ( القول في الوقوف بعرفات والنظر في : مقدمته وكيفيته ولواحقه ، أما المقدمة فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ، بعد أن يصلي الظهرين ).
ما اختاره المصنف من استحباب الخروج للمتمتع إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين أحد الأقوال في المسألة ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط (٢) وجمع من الأصحاب. وذهب المفيد (٣) والمرتضى (٤) إلى استحباب الخروج قبل صلاة الفرضين وإيقاعهما بمنى. وقال الشيخ في التهذيب : إن الخروج بعد الصلاة يختص بمن عدا الإمام من الناس ، فأما الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٤ ـ ٥ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٦.
(٢) النهاية : ٢٤٨ ، والمبسوط ١ : ٣٦٤.
(٣) المقنعة : ٦٤.
(٤) جمل العلم والعمل : ١٠٩.
(٥) التهذيب ٥ : ١٧٥.