______________________________________________________
الإجماع وهذه عبارته : إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصّرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء ، فإن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعا ، لأن الطواف صلاة ، ولأنها ممنوعة من الدخول إلى المسجد ، وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين ، فإن طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام بالحج وإدراك عرفة صحّ لها التمتع ، وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمرّ بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع (١). ونحوه قال في التذكرة (٢). مع أن الشهيد في الدروس حكى عن عليّ بن بابويه وأبي الصلاح الحلبي وابن الجنيد قولا بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج (٣). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة (٤).
وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحلّ ، متى تذهب متعتها؟ فقال : « كان جعفر عليهالسلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليهالسلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية » فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : « زوال الشمس » فذكرت
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٥٥.
(٢) التذكرة ١ : ٣٩٩.
(٣) الدروس : ١١٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٤ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٢.