______________________________________________________
الثاني أن توقف العمل على النية لا يقتضي عدم حصول التحلل بما عدّه الشارع محللا.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : الظاهر أن المراد بالنية في قول المصنف ومن قال بمقالته : إن المفرد لا يحلّ إلا بالنية ، نية العدول إلى العمرة ، والمعنى أن المفرد لا يتحلل قبل إكمال أفعال الحج إلاّ بنية العدول إلى العمرة ، فيتحلل مع العدول بإتمام أفعالها ، وعلى هذا فلا يتحقق التحلل بالنية إلاّ في موضع يسوغ فيه العدول إلى العمرة.
وذكر المحقق الشيخ علي في حواشيه أن المراد بالنية نية التحلل بالطواف ، ثم قال : إن اعتبار النية لا يكاد يتحقق ، لأن الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل ، فيكون فاسدا ، فلا يعتدّ به في كونه محللا ، لعدم صدق الطواف الشرعي حينئذ (١). ويتوجه عليه أيضا أن اعتبار النية لا دليل عليه أصلا ، بل العمل بالروايات المتضمنة للتحلل بترك التلبية يقتضي حصول التحلل بمجرد الترك ، واطراحها يقتضي عدم التحلل بالطواف وإن نوى به التحلل مع انتفاء نية العدول كما هو واضح.
الثاني : حيث قلنا بانقلاب الحج عمرة فيجب الإتيان بأفعالها. قال المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد : وهل يحتاج إلى طواف العمرة أم لا؟ وجهان كل منهما مشكل ، أما الأول فلأنه لو احتيج إليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الإحلال وهو باطل ، وأما الثاني فلأن إجزاءه عن طواف العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان (٢). وهذا الإشكال إنما يتوجه على المعنى الذي ذكره ، أما على ما ذكرناه فلا ورود له ، ومتى قلنا بانقلاب الحج عمرة صار متمتعا ولم يكن الإتيان به مجزيا عن الفرض إذا كان الإفراد أو القران متعينا
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ١٥٧.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٥٧.