فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات ، وجبره بشاة.
______________________________________________________
بذلك عن تجديد النية بعد الفجر ، أما لو نوى المبيت خاصة وجب التجديد ، والأمر في النية سهل كما بيناه مرارا.
قوله : ( فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات ، وجبره بشاة ).
هذا التفريع لا يلائم المفرّع عليه ، أعني كون الوقوف الواجب بالمشعر بعد طلوع الفجر ، وربما ظهر من العبارة كون المبيت واجبا ، وإلا لم يكن مجزيا عن الوقوف الواجب ، لأن المستحب لا يجزي عن الواجب ، مع احتمال الاجتزاء به ، إذ لا دليل على امتناعه.
وهذا الحكم ، أعني صحة الحج مع تعمد الإفاضة قبل الفجر وجبره بشاة مذهب أكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : « إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » (١).
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على سهل بن زياد وهو عامي ، وبأن راويها وهو مسمع غير موثق ، فيشكل التعويل على روايته ، نعم روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه هذه الرواية بطريق صحيح عن علي بن رئاب عن مسمع (٢) ، فينتفي الطعن الأول ويبقى الثاني.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٦ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٤ ـ ١٣٩٣.