وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا. ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا.
______________________________________________________
قال في المنتهى (١). وقال في القاموس : القفاز كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين (٢).
قوله : ( وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا ).
الغلالة بكسر الغين : ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. وقد أجمع العلماء على جواز لبسه للحائض ، حتى أن الشيخ في النهاية مع منعه من لبس المخيط لهن على ما أفهمه أول كلامه قال : ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات (٣). ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة » (٤).
قوله : ( ويجوز لبس السراويل للرجال إذا لم يجد إزارا ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل » (٥).
وقد صرح العلامة في التذكرة والمنتهى بأنه لا فدية في لبسه على هذا الوجه ، للأصل ، وجواز اللبس ، ونقل عن بعض العامة قولا بالوجوب (٦) ،
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٨٣.
(٢) القاموس المحيط ٢ : ١٩٤.
(٣) النهاية : ٢١٨.
(٤) التهذيب ٥ : ٧٦ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٩ : ١٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٢ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.
(٦) التذكرة ١ : ٣٣٢ ، والمنتهى ٢ : ٧٨٢.