ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : تلزمه الاستنابة ، والأول أشبه.
______________________________________________________
بنفسه (١). وهذا الاحتمال غير بعيد ، إلا أنّ الأول أقرب ، تمسكا بإطلاق الأمر.
ومتى وجب عليه الحج فأخل به مع القدرة قضي عنه بعد الموت كغيره.
قوله : ( ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : تلزمه الاستنابة ، والأول أشبه ).
الأصح لزوم الاستنابة ، لإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » (٢) وهو كما يتناول المانع العارضي يتناول الخلقي.
وإنما حكم المصنف بسقوط الفرض هنا لاختصاص أكثر الأخبار المتضمنة لوجوب الاستنابة بمن عرض له العجز (٣) ، حتى أن المصنف في المعتبر (٤) اقتصر على إيراد تلك الأخبار (٥) ، ولم يورد رواية الحلبي المتناولة للجميع.
ورجح الشارح ـ قدسسره ـ وجوب الاستنابة ، لعدم العلم بالقائل بالفرق ، ولما ورد في بعض الروايات ، قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه
__________________
(١) كالكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٩.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ٨ : ٤٤ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٣ أبواب وجوب الحج ب ٢٤.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٥٦.
(٥) راجع ص ٥٦.