الثالثة : إذا أحرم الولي بالصبي جرّده من فخ ، وفعل به ما يجب على المحرم ، وجنّبه ما يجتنبه.
______________________________________________________
كلامه وأوفق بالدليل.
ولو وقع العدول قبل الطواف ثم لبّى بعده فينبغي القطع بجواز التحلل له ، للأصل ، ولأن أقصى ما يستفاد من الرواية المتقدمة أنه لا يجوز العدول لمن لبّى بعد طوافه وسعيه ولا يلزم منه كون التلبية مقتضية لإبطال العدول المتقدم ، والعجب أن الشارح (١) ـ قدسسره ـ جعل ذلك مورد الخلاف مع أن النص وكلام الأصحاب كالصريحين في خلافه.
قوله : ( الثالثة ، إذا أحرم الولي بالصبي جرّده من فخ وفعل به ما يجب على المحرم وجنّبه ما يجتنبه ).
قد تقدم الكلام في ذلك وأن التجريد كناية عن الإحرام ، وإن ذلك على سبيل الرخصة ، وإلاّ فالأفضل الإحرام به من الميقات (٢). ويدل على أنه يجب على الولي أن يفعل به ما يجب على المحرم ويجنّبه ما يجتنبه روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه » (٣).
وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ، ويطاف به ، ويصلى عنه » قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه ، قال : « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٧.
(٢) في ص ٢٢٦.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.