وإخراج الدم ، إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره. وكذا قيل : في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك ، والكراهية أظهر.
______________________________________________________
أحرمت ، أفترى أن أظلل عليّ وعليها؟ فكتب؟ « ظلل عليها وحدها » (١).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلّل على رأسه ، إله أن يستظل؟ قال : « نعم » (٢) لأنا نجيب عنها أولا بالطعن في السند بالإرسال ، وثانيا بالمنع من الدلالة على خلاف ما دلت عليه الرواية المتقدمة ، لاحتمال عود الضمير في قوله : إله أن يستظل ، إلى المريض الذي قد ظلل ، كما ذكره الشيخ في التهذيب (٣).
قوله : ( وإخراج الدم ، إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره ، وكذا قيل في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك ، والكراهة أظهر ).
القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة (٤) والمرتضى (٥) وابن إدريس (٦) وغيرهم (٧) ، تمسكا بمقتضى الأخبار المتضمنة للنهي عن ذلك ، كحسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم ، قال : « لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١٢ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦١ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣١١ ـ ١٠٦٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٩ : ١٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٢.
(٤) النهاية : ٢٢٠ و ٢٢١. والمقنعة : ٦٨.
(٥) جمل العلم والعمل : ١٠٧.
(٦) السرائر : ١٢٨.
(٧) كالعلاّمة في المختلف : ٢٦٩ والشهيد الأول في الدروس : ١١٠ والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١١.