الرابع : أن يكون له ما يموّن عياله حتى يرجع ، فاضلا عما يحتاج إليه. ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما.
______________________________________________________
لا خروج عما عليه الأصحاب.
قوله : ( الرابع ، أن يكون له ما يموّن به عياله حتى يرجع ، فاضلا عما يحتاج إليه ، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب ).
المراد بعياله : الواجبي النفقة ، وبالمؤنة : ما يتناول الكسوة وغيرها حيث يحتاجون إليها. وإنما اعتبر ذلك في الاستطاعة ، لأنه حق لآدمي سابق على وجوب الحج ، فكان مقدما عليه ، ولرواية أبي الربيع الشامي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السبيل إلى الحج ، فقال : « السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله » (١).
ولا يعتبر حصول المؤذنة دفعة قبل السفر ، بل لو حصلت إدرارا من عقار وغيره كفى. ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم ، من غير إسراف ولا تقتير.
قوله : ( ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرة ، فلا تكون الاستنابة فيه مجزية.
( ولا وجه لقول المصنف : ولو حج عنه من يطيق الحج ، بل كان الأولى أن يقول : ولو حج عنه غيره ) (٢) ولو أريد بمن يطيق الحج من يمكنه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٧ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٥ ، التهذيب ٥ : ٢ ـ ١ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ٨ : ٢٤ أبواب وجوب الحج ب ٩ ح ١.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ض » : والأوجه لقول المصنف ولو حج عنه غيره.