ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب ، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج. ولا يجب الاقتراض للحج ، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه.
______________________________________________________
بإجارة ولا بكسب وإن سهل ، لأن شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله. ومتى تحققت الاستطاعة صار الوجوب مطلقا ، فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من شراء الزاد والراحلة وغيرهما ، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.
قوله : ( ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب ، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا ، وبهذا التعميم صرح في المنتهى ، واستدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول ، وتوجه الضرر مع التأجيل ، فيسقط الحج (١).
ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد ، كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به ، وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج ، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب. وقد روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج؟ قال : « نعم ، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » (٢).
قوله : ( ولا يجب الاقتراض للحج ، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه ).
مقتضى العبارة وجوب الاقتراض إذا كان له مال بقدر ما يحتاج إليه ،
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٥٣.
(٢) التهذيب ٥ : ١١ ـ ٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٨ ، الوسائل ٨ : ٢٩ أبواب وجوب الحج ب ١١ ح ١.