وتجوز مراجعة المطلقة الرجعية ، وشراء الإماء في حال الإحرام.
والطيب على العموم ، ما خلا خلوق الكعبة ، ولو في الطعام. ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه. وقيل : إنما
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية وشراء الإماء في حال الإحرام ).
لا خلاف في جواز كل من الأمرين ، أما المراجعة فلأن متعلق النهي التزويج في حال الإحرام ، والمراجعة ليست ابتداء نكاح ، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة ، ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البذل.
وأما شراء الإماء فيدل على جوازه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض صحيحة سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : « نعم » (١).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد بهن الخدمة أو التسري ، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة.
وقال الشارح قدسسره : إنه لو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال الإحرام حرم ، وهل يبطل الشراء؟ فيه وجه ، منشؤه النهي عنه ، والأقوى العدم ، لأنه عقد لا عبادة (٢). قلت : لا ريب في عدم البطلان ، بل الظاهر عدم تحريم الشراء أيضا ، لأنه ليس منهيا عنه بخصوصه ، ولا علة في المحرّم ، أعني المباشرة ، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه كما هو واضح.
قوله : ( والطيب على العموم ، ما خلا خلوق الكعبة ، ولو في الطعام ، ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣١ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ٩ : ٩٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٦ ح ١.
(٢) المسالك ١ : ١٠٩.