______________________________________________________
ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم أن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « قد تم صومه ولا يقضيه » (١).
ورواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل صام ثم ظن أن الليل قد دخل وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « تم صومه ولا يقضيه » (٢).
احتج القائلون بالوجوب (٣) بأنه تناول ما ينافي الصوم عمدا فلزمه القضاء ، وتسقط الكفارة ، لعدم العلم ولحصول الشبهة. وما رواه الشيخ ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال : « على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن الله عزّ وجلّ يقول ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمدا » (٤).
والجواب عن الأول بالمنع من الملازمة ، فإن القضاء فرض مستأنف فلا يثبت إلا مع قيام الدليل عليه ، فكيف مع قيام الدليل على خلافه.
وأما الرواية فضعيفة السند باشتماله على محمد بن عيسى عن يونس ،
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٦ ، الإستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٣ ، وفيها : غيم بدل علة.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨١٧ ، الإستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٥ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٤.
(٣) كالشيخ في التهذيب ٤ : ٢٧٠ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٦٧٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٥ وفيه : محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس. ، الإستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ٧ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٠ ح ١ وفيهما : محمد بن عيسى بن عبيد.