والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، فلو غلب على ظنّه لم يفطر.
______________________________________________________
ويشكل بانتفاء ما يدل على جواز التعويل على البينة على وجه العموم ، خصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين.
قوله : ( والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، فلو غلب على ظنه لم يفطر ).
الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان مقدمة ، وهي أنه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم ، وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن ، فذهب الشيخ في جملة من كتبه (١) ، وابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه (٢) ، وجمع من الأصحاب إلى أنه غير واجب. وقال المفيد (٣) وأبو الصلاح (٤) بالوجوب. واختاره المصنف في المعتبر (٥). والمعتمد الأول.
لنا : التمسك بمقتضى الأصل والأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال : « ليس عليه قضاء » (٦).
وفي رواية أخرى صحيحة لزرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٦ ، والنهاية : ١٥٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٥.
(٣) المقنعة : ٥٧.
(٤) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٧٨.
(٦) التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٢.
(٧) الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨١٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ٧ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ١.