الصفحه ١١٢ : الماهية هذا خلف.
قال : ويؤيده ما
رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل أفطر
الصفحه ١١٥ : الكفارة عن كل مفطر باختياره والإقدام على
المحرمات.
ويدل عليه أيضا ما
رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة
الصفحه ١١٦ : يقتل في
الرابعة (٢) ، لما رواه الشيخ مرسلا عنهم عليهمالسلام : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة
الصفحه ١١٨ : المعتبر ، لوروده
مع تعدد التكفير في الرواية (٣).
وقد يجتمع في
الوطء الواحد الإكراه والمطاوعة ، ابتدا
الصفحه ١٢٦ : رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم
فقال
الصفحه ١٢٨ : الأقوال في المسألة وأوضحها ،
لفحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق ، وما رواه الشيخ ، عن
الصفحه ١٤١ : فعل المفطر مع النية.
ويدل على أن النوم
غير مناف للصوم مضافا إلى الإجماع القطعي روايات كثيرة ، منها
الصفحه ١٤٤ : اليوم؟
قال :« تفطر ذلك اليوم ، قال : « تطر ذلك اليوم ، فإنما إفطارها من الدم » (٢). وما رواه ابن
بابويه
الصفحه ١٤٦ : ضرر على قوم مسلمين » (١).
ورواية أبان بن
تغلب ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله
الصفحه ١٥٠ : السفر على كل حال ، وقد وردت رواية في جواز ذلك
فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلا أن الأحوط ما قدمناه
الصفحه ١٥١ : ؟ » قلت : نعم
فقال : « لا تصم » (٥).
قال الشيخ في
التهذيب بعد أن أورد هذه الروايات : ولو خلينا وظاهر هذه
الصفحه ١٥٣ : الجنابة (٣).
وأما إن من استيقظ
جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن شهر رمضان فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح
الصفحه ١٦٠ : بابويه في من لا يحضره الفقيه (٥). وهو المعتمد.
لنا : ما رواه
الكليني والشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن
الصفحه ١٦٤ :
قوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ) (٢).
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن أبي
الصفحه ١٦٥ : .
______________________________________________________
فصم ، وإذا رأيته
فأفطر » (١).
ويدل عليه صريحا
ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن جعفر