الصفحه ٦٦ :
الكفارة : التمسك بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ ، عن زرارة وأبي بصير ، قالا :
سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن
الصفحه ٦٩ : .
______________________________________________________
فأكل وشرب فلا
يفطر من أجل أنه نسي ، فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صومه » (١).
وما رواه ابن
بابويه في
الصفحه ٧٥ : المشهور
بين الأصحاب. والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أجنب
الصفحه ٧٦ : إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا
» (٣).
وهذه الروايات
كلها ضعيفة السند
الصفحه ٧٨ : كفارة أو نذر فقد أثم وعليه
القضاء ولا كفارة عليه ، وأطلق (٣).
احتج الموجبون بما
رواه الشيخ ، عن بريد
الصفحه ٨٠ :
______________________________________________________
ما زالت الشمس قال
: « قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (١). وهذه الرواية
الصفحه ٨٢ : (٩) ، والشيخ في
كتابي الأخبار (١٠). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن
الصفحه ٨٧ : . وأما الرواية الأولى فيمكن حملها على
الاستحباب ، جمعا بين الأدلة.
قوله
: ( الخامسة ، الكذب على الله
الصفحه ٨٩ : ).
القول للشيخين (٣) وأتباعهما (٤) ، واستدل عليه في
التهذيب بما رواه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٩٢ : المتقدمة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ،
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : آمر الجارية أن
الصفحه ٩٥ : : « ليس عليه قضاء » (٦).
وفي رواية أخرى
صحيحة لزرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « وقت المغرب إذا
الصفحه ٩٧ : الشيخ في
الإستبصار : الوجه في هذه الرواية أنه متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت
ظنونه ولم يكن
الصفحه ٩٨ : الأشبه (٤). والمعتمد الأول.
لنا : على انتفاء
الكفارة التمسك بمقتضى الأصل ، وعلى وجوب القضاء ما رواه
الصفحه ١٠٣ : لو ازدرده من
خارج.
ويمكن المناقشة في
فساد الصوم بذلك ، لعدم تسميته أكلا ، ولما رواه الشيخ في الصحيح
الصفحه ١٠٨ :
صائم فوجدت في نفسي منه شيئا » (١).
وما رواه الشيخ ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال