السادس : إذا اشترى الذميّ أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ،
______________________________________________________
إنما تدل على وجوب الخمس في الجائزة الخطيرة والميراث إذا كان ممن لا يحتسب ، لا على تعلق الوجوب بمطلق الميراث والهبة كما قاله أبو الصلاح (١).
الثالث : مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح إذا فضلت عن مؤنة السنة له ولعياله ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : أن في توقيعات الرضا عليهالسلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني : « إن الخمس بعد المؤنة » (٢).
والمراد بالمؤنة هنا : مؤنة السنة له ولعياله ، الواجبي النفقة وغيرهم ، ومنها الهدية والصلة اللائقتان بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهرا أو يصانع به الظالم اختيارا ، والحقوق اللازمة له بالأصل أو بالعارض ، ومؤنة التزويج ، وثمن الدابة والخادم اللائقين بحاله ، وما يغرمه في أسفار الطاعات ، كل ذلك على الاقتصاد من غير إسراف ولا إقتار ، فيخمس الزائد عن ذلك.
ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه ، أحوطها الأول ، وأجودها الثاني.
قوله : ( السادس ، إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ).
هذا الحكم ذكره الشيخ رحمهالله (٣) وأتباعه (٤) ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال :
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢ ح ٢.
(٣) النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٧.
(٤) منهم ابن البراج في المهذب ١ : ١٧٧ وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٢.