والغارمون :
وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ، فلو كان في معصية لم تقض عنه.
______________________________________________________
بأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله كالفقير ، وبأصالة العدالة الثابتة للمسلم (١). ويتوجه عليهما ما سبق.
وقال بعض العامة : لا يقبل إلاّ بالبيّنة لإمكانها (٢). وظاهر العبارة تحقق القائل بذلك من الأصحاب ، ولا يخلو من قوة.
قوله : ( والغارمون ، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ، فلو كان في معصية لم تقض عنه ).
استحقاق الغارمين ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع ، وفسّرهم الأصحاب بأنهم المدينون في غير معصية ، قال في المعتبر : ولا خلاف في جواز تسليمها إلى من هذا شأنه (٣). وقال في المنتهى : وقد أجمع المسلمون على دفع النصيب إلى من هذا شأنه (٤).
ويدل على هذا التفسير مضافا إلى الإجماع كلام أهل اللغة ، قال الزجاج : أصل الغرم لزوم ما يشق (٥) ، وسمي الدين غرما لأنه شاق لازم ، فالغارمون المديونون. وقال في الجمهرة : الغرم كل شيء غرمته من مال أو غيره ، والمتدائنان كل واحد منها غريم صاحبه. وقال في القاموس : الغريم المديون ، والدائن ضد (٦).
ويعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من القضاء ، كما صرّح به
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، والتذكرة ١ : ٢٣٦ ، والمنتهى ١ : ٥٢٦.
(٢) كالشافعي في الأم ٢ : ٧٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٥.
(٤) المنتهى ١ : ٥٢١.
(٥) في الأصل : لزوم ما يستحق.
(٦) القاموس المحيط ٤ : ١٥٨.
![مدارك الأحكام [ ج ٥ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F596_madarek-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
