سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة ، أو ليس
______________________________________________________
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » (١).
وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم (٢). وظاهرهم سقوط الخمس فيه ، ومال إليه جدي ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد ، استضعافا للرواية الواردة بذلك. وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق (٣). وهو غير جيد ، لأن ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحة ، فالعمل بها متعين ، لكنها خالية من ذكر ( مصرف الخمس ) (٤).
وقال بعض العامة : إن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس (٥). ولعل ذلك هو المراد من النص.
قال في المعتبر : والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن (٦). وهو جيد ، لأنه المتبادر. وجزم الشارح ـ قدسسره ـ بتناوله لمطلق الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء ، عملا بالإطلاق (٧). وهو ضعيف.
قوله : ( سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة ، أو
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.
(٢) المختلف : ٢٠٣.
(٣) الروضة البهية ٢ : ٧٣.
(٤) بدل ما بين القوسين في « ض » ، « م » : متعلق الخمس صريحا ومصرفه.
(٥) كابني قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، ٥٩٠.
(٦) المعتبر ٢ : ٦٢٤.
(٧) المسالك ١ : ٦٧.